هل يجوز دفع الزكاة لمساعدة أخت في تغطية تكاليف عملية جراحية، علمًا بأنها أرملة ولها دخل ثابت من زوجها المتوفى؟
يجوز دفع الزكاة للأخت بشرطين: ألا تكون نفقتها واجبة عليك (تجب إن كنت غنياً ووارثاً لها)، وألا تملك ثمن العملية الجراحية، لأن المريض الذي لا يملك ثمن العلاج يعتبر فقيراً ومصرفاً من مصارف الزكاة. وإعطاؤها الزكاة حينئذ أفضل؛ لكونها صدقة وصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170209