ما حكم السائل اللزج الذي يشبه المخاط، ويخرج بكمية كبيرة من الفتاة غير المتزوجة، هل يوجب الغسل أم الوضوء؟
لا يجب الغسل من السائل الخارج من فرج المرأة إلا إذا ثبت كونه منيًّا، وما عداه ففيه الوضوء. فإن انطبقت صفات مني المرأة على السائل المذكور، فإنه يكون منيًّا، ويجب فيه الغسل إذا نزل في اليقظة بشهوة، أو نزل في النوم مطلقًا، وإلا فلا يجب الاغتسال، وإنما يجب الوضوء. وإذا استمر الشك في الخارج هل هو مني أو غيره، فلا يجب الغسل عند كثير من العلماء، بل أنتِ مخيرة في أن تعطي هذا الخارج حكم أحد الأشياء المشكوك فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142294