هل يجوز التيمم للصلاة أثناء الذهاب للعمرة إذا طهرت الحائض في الطريق وتعذر الاغتسال، وهل يُصلى بالتيمم أم بالوضوء معه، وهل يكون التيمم لكل صلاة أم للحدث، وهل يجوز أداء صلاة التراويح بمكة قبل العمرة وتأجيل العمرة؟
إذا طهرت الحائض في السفر، وكان وقت الصلاة متسعًا، جاز لها جمع الصلاتين مع تأخير الغسل. أما إذا لم يمكن التأخير كطهرها قرب فجر أو غروب، فيلزمها الاغتسال. وإن لم تجد ماءً، أو خافت ضررًا من استعماله كشدة البرد، أو فوات الرفقة، جاز لها التيمم. وينبغي عدم التساهل في التيمم، والأصل هو استعمال الماء.
وإذا تيممت المرأة بنية واحدة عن الحيض والحدث الأصغر، لم تحتج للوضوء.
أما هل التيمم لكل صلاة أم للحدث؟ ففيه قولان: الأول: أنه يرفع الحدث ولا ينتقض بخروج الوقت، بل بنواقض الوضوء. والثاني: أنه مبيح للصلاة وينتقض بخروج الوقت. والخلاصة أن الاحتياط في التيمم لكل صلاة أولى.
وإذا وصلت مكة، جاز تقديم صلاة التراويح وتأخير العمرة لتجنب الزحام، مع اجتناب محظورات الإحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9111