هل يقع طلاق بالكناية بسبب الوساوس، وهل صحيح أن الطلاق لا يقع إلا بالمحكمة بإرادة كاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو نطق بلفظه الصريح ما لم يرده ويقصده قصدًا حقيقيًا في حال طمأنينة واستقرار بال؛ لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، وهو في حكم المكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق". وبناءً عليه، فإن قولك لصديقك "إن زوجتي ستأتي يوم كذا" وتخيلك أنك قلت له إنك طلقتها ورددتها، كل ذلك لا يقع به طلاق؛ لأنه مجرد وسوسة، فلا يلزمك طلاق ما لم تنطق به قاصدًا إيقاعه في حال طمأنينة وراحة بال. أما كون طلاقك لا يقع إلا عند محكمة فلم نقف على من قال به من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121929
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121929
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي