العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع فيمن وعد الله بعدم النظر إلى فرج زوجته اعتقادًا منه بحرمة ذلك، وهل يحرم هذا الوعد ما أحل الله، وماذا يجب عليه، وهل يجوز له النظر أم يبقى على وعده، وهل تجب عليه كفارة لجهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجين النظر إلى جميع جسد الآخر، بما في ذلك الفرج، وهذا مذهب جماهير الفقهاء.

وإذا وعد الرجل زوجته بعدم النظر إلى فرجها ولم يتلفظ بيمين، جاز له النظر المذكور ولا إثم عليه ولا كفارة، كما يجوز له البقاء على وعده.

أما إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، فله تحنيث نفسه وإخراج كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي