ما حكم الشرع فيمن وعد الله بعدم النظر إلى فرج زوجته اعتقادًا منه بحرمة ذلك، وهل يحرم هذا الوعد ما أحل الله، وماذا يجب عليه، وهل يجوز له النظر أم يبقى على وعده، وهل تجب عليه كفارة لجهله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوجين النظر إلى جميع جسد الآخر، بما في ذلك الفرج، وهذا مذهب جماهير الفقهاء.
وإذا وعد الرجل زوجته بعدم النظر إلى فرجها ولم يتلفظ بيمين، جاز له النظر المذكور ولا إثم عليه ولا كفارة، كما يجوز له البقاء على وعده.
أما إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، فله تحنيث نفسه وإخراج كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105684
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي