العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس الزوج لخاتم الزواج الفضة إذا كان يخشى غضب زوجته، وهل يعد ذلك شركًا، وما كفارته، وهل تعتبر البدعة خروجًا عن ملة الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لبس خاتم الزواج من التقاليد الدخيلة على المسلمين، ولا يجوز إذا قصد به التشبه بالكفار. وإن سَلِمَ من قصد التشبه واعتقاد تأثيره، فليس حراماً، لكن التنزه عنه أولى. ولا يجوز للمسلم فعل ما فيه مخالفة شرعية لإرضاء أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وهذا الفعل لا يعد شركاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119747
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي