العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت ثلاث بنات، وزوجة واحدة، وأختان شقيقتان، وعشرة أبناء أخ من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في البنات والزوجة والأختين الشقيقتين، فإن تقسم كالتالي: للبنات الثلثان لتعددهن، وللزوجة الثمن لوجود الفرع (البنات)، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون للأختين الشقيقتين تعصيبًا؛ لأنهن يعصبن مع البنات. ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخوات الشقيقات.

أصل التركة من 24 وتصح من 144 سهمًا؛ فتأخذ البنات 96 سهمًا (لكل واحدة 32 سهمًا)، وتأخذ الزوجة 18 سهمًا، وتأخذ الأختان الشقيقتان 30 سهمًا (لكل واحدة 15 سهمًا).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157571
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي