العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت المحددة بورثة ذكور (4 أبناء، ابن ابن، أخين شقيقين، أخ من الأب، 7 أبناء أخ شقيق، 3 أبناء أخ من الأب) ووريثات إناث (زوجتان، أختان شقيقتان)، مع وجود ديون على الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قبل تقسيم سداد ديون الميت، لأن مقدم على حق الورثة، ثم يقسم الباقي شرعًا، فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لبقية الورثة لحجبهم بالأبناء حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا: للزوجتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، ولكل ابن سبعة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119892
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي