العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب طاعة الوالد الذي قذف ابنته ولم يبد ندماً، وهل له وصاية أو ولاية عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قذف المسلم كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات السبع. ولا يحل لمسلم قذف بريء بهذه الفاحشة، خاصة إذا كان أباً أو أماً، لما في ذلك من الإخلال بمسؤولية التربية. وإذا قذف الوالد ابنته بالفاحشة دون بينة فقد ارتكب إثماً عظيماً، وللحاكم تعزيره، ولكن لا يحد كما نص العلماء، ولا تسقط بذلك ولايته ولا وجوب طاعته. فعلى الابنة بر والدها وحسن صحبته الظن به، فقد يكون كلامه في لحظة غضب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي