العودة إلى البحث
السؤال

إذا طُلِّقت الزوجة المُستقدمة للسعودية، ولديها أطفال في سن الحضانة، فهل يحق للزوج حرمانها من أولادها وتسفيرها خارج البلاد نهائيًا، مع علم عدم قدرتها على أخذ أولادها لبلدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عند افتراق الزوجين تكون الأطفال للأم ما لم يكن بها مانع، وإذا افترق الزوجان وكان كل منهما في بلد غير بلد الآخر، فالأب أولى بالحضانة. فإذا بقيتِ في البلد الذي فيه زوجك فالحضانة لك، ويرجع بقاؤك في البلد وإمكان إبعادك منه إلى قوانين البلد. والذي يفصل في النزاع هو القاضي الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144794
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي