العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في مسألة تبني طفل، مع مراعاة وجود عوائق إجرائية تمنع وجود الطفل بحوزة السائلة دون تسجيله باسمها وزوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفالة اليتيم قربة عظيمة، أما التبني فمحرم لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر)، ولا يجوز نسبة اليتيم لزوجك لما يترتب عليه من مفاسد ، وإذا لم تَتيسر إلا بالتبني، وانتظار الفرج أولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي