العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الشخص أمواله وعقاراته لـ"متبنى" دون إذن الورثة، هل هذا توريث أم هبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للشخص أن يهب أو يتصدق بماله وهو في كامل صحته وعقله دون إذن الورثة، ما لم يكن عليه دين، وكان صبوراً على الفقر، أو كان له عيال صبورون. ويُكره إن فُقد شيء من هذه الشروط. ويُفضل أن يوصي الرجل ببعض المال للشخص الذي أراد أن يهب له وأن يترك لعياله بعض المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

والتبني محرم في ، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾. ولا يترتب عليه أو محرمية. وورد الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135594
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي