ما حكم احتضان طفل رضيع من جمعية، وما هي الحقوق المترتبة على ذلك في ضوء الكتاب والسنة، وهل للرضاعة تأثير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة اللقيط لها أجر عظيم، وقد تكون أعظم من كفالة اليتيم، فهو في حكم اليتيم ويدخل كافله في أجر كافل اليتيم لحديث: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا"، ومن أحكام كفالته:
1. اللقيط أجنبي عن الأسرة التي كفلته ولا يُعدّ ابناً لهم إلا إذا أرضعته الأم أو من في حكمها خمس رضعات مشبعات قبل تمام حولين، فيصير ابناً لها بالرضاعة لا بالنسب.
2. للملتقط ولاية (التعليم والتأديب والتطبيب)، أما ولاية التزويج فللسلطان أو من ينوب عنه، وليس للملتقط ولاية التزويج.
3. إذا مات اللقيط وله مال فلا يرثه الملتقط، بل يكون لبيت مال المسلمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50025
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50025
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي