ما حكم المال الممنوح من الشؤون الاجتماعية لكفالة اليتيم، وهل يجوز الأخذ منه قدر الحاجة، وماذا يُفعل بالزائد منه إذا كانت المكافأة أكثر من مصاريف حاجة الطفل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفالة اليتيم عمل صالح يحصل به الأجر الكبير، ويدخل الكافل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل القيام بأمور اليتيم من نفقة وكسوة وتأديب وتربية، وتتحقق الفضيلة لمن كفل اليتيم من ماله أو من مال اليتيم بولاية شرعية. كما أن المكافأة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للأسر الكافلة ملك للأسرة، ولها الانتفاع بها أو بما زاد عن حاجة اليتيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19938
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19938
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي