هل يجوز تسجيل طفل مجهول النسب -أمه مغتصبة من كتائب القذافي- في كتيب العائلة بعد كفالته، مع العلم أنه رضع من أخت الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الطفل يُنسب لأمّه، ولا يجوز لها التنازل عن نسبه، ويجوز لها التنازل عن كفالته لك، وهذه قربة تؤجر عليها، ولا تجوز نسبته إليك؛ فهذا هو التبني الذي أبطله . والرضاع يثبت المحرمية ولا يسوغ التبني. وإذا خُشي الحرج من نسبة الطفل لأمّه، يمكن نسبته نسبة عامة كـ "فلان بن عبد الله" مع بقاء أصل نسبه لأمه محفوظًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133339
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133339
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي