كيف تقسم تركة 100 درهم بين ثلاث بنات ووالدين وزوجة؟
إذا مات شخص وترك ثلاث بنات ووالديه وزوجة، تقسم (100 درهم) كالتالي:
الزوجة: الثمن (12.5 درهم) لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ). الأب: السدس (16.67 درهم) لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). الأم: السدس (16.67 درهم) لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). البنات: الثلثان (66.67 درهم) لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
تصحح المسألة إلى 81 لضمان توزيع الأنصبة بشكل صحيح: نصيب الزوجة: 11.1 درهم. نصيب الأب: 14.8 درهم. نصيب الأم: 14.8 درهم. نصيب كل بنت: 19.7 درهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21858
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي