كيف توزع تركة رجل توفي عن زوجة وإخوة وأخت متوفين ولهم أولاد ذكور وإناث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل وورثته زوجته وأولاد إخوته (ذكورًا وإناثًا)، فللزوجة الربع لعدم وجود ولد للمتوفى، والباقي لأولاد الإخوة الذكور تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي. لا نصيب لأولاد الأخت ولا لبنات الإخوة لأنهم ليسوا من . لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22529
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22529
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي