ما هو نصيب كل وارث من التركة بناءً على المعطيات المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت محصورين في الزوجة والأب والإخوة والأعمام وأولادهم، فإن الوارثين هما الزوجة والأب فقط، لأن الأب يحجب الإخوة والأعمام وأولادهم حجب حرمان.
وتقسم كالتالي: - للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12]. - وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأب تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108548
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108548
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي