العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لابن الأخ المتوفى أن يرث من عمه الذي توفي وليس له أولاد، وترك زوجة وثلاث أخوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للأخوات الثلثان؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، وللزوجة الربع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾، ولابن العم ما بقي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر». المسألة من اثني عشر: للأخوات ثمانية، وللزوجة ثلاثة، ويبقى سهم واحد لابن العم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32259
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي