العودة إلى البحث
السؤال

الرجاء قسم الميراث: مات وترك زوجة.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، فلها الربع فرضاً لعدم وجود الولد، قال تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)، أما الباقي فيرد إلى ذوي الأرحام عند الحنفية والحنابلة، أو إلى بيت المال عند الشافعية والمالكية.

وإن لم ينتظم بيت مال المسلمين فالقول المقدم عندنا هو أن يرد الباقي على ذوي الأرحام، لأن ذوي الأرحام يقدمون على بيت المال عند الحنابلة والحنفية، وكذا عند متأخري المالكية والشافعية إذا كان بيت المال غير منتظم.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، لذا يجب رفعه للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم به لتحقيق مصالح الأحياء والأموات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111464
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي