كيف يعدل رجل متزوج من اثنتين بين زوجتيه في النفقات، مع اختلاف عدد أطفالهما وأعمارهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العدل بين الزوجات في يكون بإيفاء كل زوجة حاجتها من المطعم والكسوة والمسكن بالمعروف. أما نفقة الأولاد فواجبة على أبيهم ما داموا محتاجين، ولا علاقة لها بالعدل بين الزوجات. ليس العدل أن يسوي الزوج بين نفقة زوجة وأولادها الثلاث ونفقة الزوجة الأخرى وولدها الرضيع، بل ينفق على كل زوجة قدر الكفاية، وينفق على أولاده بالمعروف. وذكر الشيخ ابن جبرين أن الزوج يعطي الزوجات قدر حاجتهن، ويعطي الأولاد قدر حاجتهم، فالأولاد نفقتهم نفقة أقارب، والزوجات نفقتهن نفقة معاوضة. يسوي بين الزوجات في النفقة التي تخصهن، أما أم الأولاد فيعطيها نفقة أولادها، والتي ليس لها أولاد لا تطالبه بالمثل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176873
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي