العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي تسب زوجها وتُنكر نسب أبنائه إليه، وتمتنع عن فراشه دون عذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة التي تسب زوجها أو تمتنع عن إجابته للفراش بلا عذر، أو تقول لأولادها إنه ليس والدهم؛ هي امرأة عاصية وناشز. الشرع بين كيفية علاج نشوز المرأة.

قولها للأولاد إنه ليس أبًا لهم، إن كان القصد التبرؤ من عمله السيئ فلا حرج فيه، أما إن كان القصد نفي النسب، فهذا لا يجوز، لأن النسب يثبت بالفراش أو الاستلحاق أو البينة أو القافة، ومن ثبت نسبه فلا يجوز نفيه، فقد ورد الوعيد الشديد لمن جحد ولده. كما أن نفي النسب قد يتضمن الإقرار بالزنا وهو من طرق ثبوت حد الزنا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189599
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي