ما حكم الشرع في أبناء الجواري المولودين سنة 1925، وهل يجوز اللجوء للتحاليل الطبية لإثبات نسب أبناء إحدى الزوجات المتهمين بأنهم أولاد زنا؟ وهل في ذلك ذنب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ولد جاءت به زوجة أو أمة يستمتع بها سيدها، يلحق به إذا مضى على الدخول أقل مدة الحمل (ستة أشهر)، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وهذا يشمل أولاد الرجل من زوجاته وجواريه، ولا يجوز نفي نسبهم عنه ما دام هو مقرًا بذلك، ولا يعتبر تحليل الدم لإثبات النسب أو نفيه شرعيًا. واتهام المرأة العفيفة بالزنا أو نفي نسب الغير من كبائر الذنوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68577
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68577
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي