ما حكم بقاء المطلقة طلاقًا بائنًا في بيت الزوجية بعد انتهاء العدة، ورفضها الانتقال إلى مسكن آخر أعده الزوج لها، مع رغبة الزوج في السكن في بيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن كانت حاضنة ولا مسكن لها فالراجح أن سكناها تلزم أبا المحضون. وعليه، فما دمت قد وفرت لأولادك وأمهم مسكنًا مناسبًا فلا حق لها في البقاء في بيتك، ومرجع الفصل في النزاع إلى المحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141880
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي