العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لجوء الزوجة لهيئة طلاق غير شرعية للحصول على الطلاق، وحرمان الزوج من رؤية ابنه إلا في أوقات محددة مع الزامه بالنفقة، وقولها بأن الأب غير كفؤ لتربية ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب إلا لعذر، وإذا امتنع الزوج، ترفع أمرها للقاضي الشرعي أو المركز الإسلامي. الطلاق الذي يتم عبر المركز الإسلامي يجوز توثيقه في المحاكم المدنية، أما طلاق المحكمة المدنية دون موافقة الزوج أو المركز الإسلامي فلا يقع لعدم شرعية قاضيها. بعد الطلاق الشرعي، تبقى الأطفال للأم حتى السابعة ما لم تتزوج، ثم يخير بين والديه، أما الأنثى ففيها خلاف فقهي. وينبغي عرض هذه المسألة على جهة شرعية موثوقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي