هل تجب قسمة العطايا والهبات التي وهبها الأب لابنه على سائر إخوته، وكيف يمكن إيصال نصيب الأخ الهاجر الذي لا يُعرف مكانه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، ويحرم التفاضل بينهم إلا برضاهم. أما إذا كان الابن عاقاً، فلا حرج على الأب في منعه من العطية ، بهدف تأديبه ودفعه للعودة إلى صوابه. وإذا مات الأب وقد فضل بعض الأبناء في العطية دون رضا البقية، وجب إدخال المال في ليقسم على الورثة. أما الواجبة، فيعطى كل ابن ما يحتاجه دون التقيد بالعدل المطلق في العطية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19480
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي