هل يجوز لأبناء الزوج الكشف على أبناء الزوجة الثانية وإخوتها، علمًا بأن زوجتيه قد أرضعت كل واحدة منهما طفل الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعت فتاة أو طفل من امرأة، تصبح هذه المرأة أمه أو أخت لأبنائها من الرضاعة، وزوجها يصبح أباً لهما، وأخواتها خالات لهما. فالرضاع يحرم ما يحرمه النسب، ويصير المحرمون من الرضاع كنظيرهم من القرابة. يشترط أن تكون الرضاعة خمس رضعات مشبعات فأكثر وأن تكون في الحولين قبل الفطام. بالتالي، تصبح الطفلة التي ترضع من زوجة الرجل أختاً لجميع أبناء الزوجة من الرضاعة ولأولاد الزوج أيضاً. أما أولاد الزوج الكبار الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية، فلا يحل لهم الكشف أمام أولاد الزوجة الثانية من زوجها الأول، ولا إخوانها، لعدم وجود محرمية بينهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6531
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي