هل يجوز لأخ المرأة التي أرضعتها أم الرجل خمس رضعات مشبعات، أن يتزوج ابنة هذا الرجل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أرضعت المرأة طفلاً خمس رضعات في الحولين، صار ابنًا لها بالرضاع، وحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، لكن التحريم يختص بالطفل المرتضع وأولاده دون إخوته وسائر أقاربه. وعليه، يجوز زواج بنت ابن المرضعة من أخي أخته من الرضاع، فلا تنتشر الحرمة إلى إخوة المرتضع أو من هم أعلى منه، ولا تحرم المرضعة على أبي الطفل المرتضع أو إخوته أو أعمامه أو أخواله. كما لا يحرم على زوج المرضعة الزواج من أم الطفل المرتضع أو أخته أو عمته أو خالته، ويجوز لأولاد المرضعة وزوجها الزواج من إخوة الطفل المرتضع وأخواته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108673
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي