هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أبنائه في حياته، وهل يعتبر هذا التقسيم صحيحًا شرعًا إذا خصص جزءًا أكبر لأحد الأبناء غير المتزوجة والعاطلة عن العمل لحمايتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقوق الولد لا يؤثر في حقه بالإرث أو التسوية في . إن كان تقسيم المنزل وصية تنفذ بعد الوفاة، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بموافقة الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". أما إن كانت هبة في حياة الأب وحازها الأبناء، فهي صحيحة بشرط العدل بين الأبناء، وإلا فالهبة باطلة إلا لمسوغ شرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91325
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91325
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي