العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن رضع من جدته لأمه الزواج من بنات خالاته أو أخواله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ارتضع الطفل من جدته لأمه خمس رضعات فأكثر في الحولين، يصبح بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالاً لأولاد خالاته. وبناءً عليه، لا يجوز له الزواج من بنات أخواله أو بنات خالاته، لأنه أصبح عمًّا أو خالاً لهن من الرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7851
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي