هل يرث زوج المتوفاة اليتيمة واللقيطة مالها وبيتها، أم يؤول لبيت مال المسلمين، خصوصًا مع عدم وجود أطفال، وكيف يُقسّم الإرث في حال وجودهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتلخص أحكام المرأة اللقيطة في حالتين:
1. إذا لم يكن لها إلا زوج: يرث الزوج النصف لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾، ويكون النصف المتبقي لبيت المال.
2. إذا كان لها زوج وأولاد:
بوجود ذكر أو ذكور: يرث الزوج الربع، والباقي للأولاد.
بوجود بنت واحدة أو أكثر مع الزوج: يرث الزوج الربع، والباقي للبنت أو البنات فرضًا وردًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، والشافعية عند عدم انتظام بيت المال. أما المالكية والشافعية (عند انتظام بيت المال) فيرون أن الباقي يذهب لبيت المال. وأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18725
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي