هل يعتبر الأب غاشًّا لوالدته وعاقًّا لها إذا سمى ابنته باسم حديث في الأوراق الرسمية بينما يناديها أهلًا باسم والدته، وذلك دون علم الوالدة؟ وهل تسمية المولود من حق الأب أم الأم شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسمية المولود حق للوالد، ويُستحب التشاور مع الأم وعدم استبداد الأب برأيه. ويُستحب اختيار الاسم الحسن، وتجنب الأسماء القبيحة التي قد تضر بالطفل نفسيًّا. وإذا كان اعتراض الزوجة على الاسم فيه مصلحة للبنت، فاعتراضها مقبول. أما الوعد بتسمية معينة فغير ملزم، ويجوز عدم الوفاء به لمصلحةٍ، ولا إثم في ذلك. ويجوز مناداة الطفلة باسم وكتابتها باسم آخر، فهو اقتراح حسن يجمع المصالح، وقد نص الفقهاء على جواز التسمية بأكثر من اسم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172210
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي