العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب والأخ شراء شاتين للعقيقة، الأولى عن الأبنة (الأخت) والثانية عن المولودة، وتوزيع لحم الشاة الأولى بـ: "2-3 للفقراء، و 1-3 لبيتنا وبيت أخي"، ولحم الشاة الثانية بـ: "2-3 للأهل وليمة، و 1-3 لبيتنا وبيت أخي"؟ وهل دمج الشاتين في التوزيع يكفي لتوزيع الأخ على الفقراء؟ وهل تصح النية هكذا عند الذبح والتوزيع؟ وهل تجزئ عقيقة الأب عن ابنته بعد بلوغها سن 18؟ وهل للأضحية أثر على الشخص بعد أن يضحي، وهل يمكن أن تحل بعض المشاكل الصحية أو النفسية التي ليس لها سبب معلوم بعد الأضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يستحب توزيع العقيقة أثلاثًا، ويجوز التصدق بها كلها أو ببعضها أو أكلها كلها. وتوزيع العقيقة من إحدى الشاتين لا يغني عن الأخرى، فكل واحدة منهما عقيقة مستقلة ويستحب التوزيع من كل واحدة. يجوز للأب أن يعق عن ولده البالغ، وللولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. ويجوز لأبيك وغيره التبرع بالعقيقة عنك. أما تأثير العقيقة أو الأضحية على الشخص قبل أو بعد حصولهما فلم يرد له دليل، وهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته له أثر إيجابي على حياة المسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159283
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي