العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من لم يعق عن ولده البالغ 4 سنوات، وهل يجوز إخراج العقيقة من "سبعين من البقر"، وهل يشترط أن تكون الأنعام المذبوحة للعقيقة ذكوراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقيقة عن المولود سنة مؤكدة في حق الوالد، وهي مجزئة بسُبُع بقرة عند الشافعية، ولا إثم على من لم يعق. وإذا كانت العقيقة بسُبُعي بقرة فهي مجزئة بشرط شراء الجزء قبل الذبح. أما العقيقة بسبعين بقرة فمجزئة لكنها إسراف، ويجوز أن تكون ذكراً أو أنثى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي