هل تجوز الصلاة مع جماعة يقتتل أفرادها فيما بينهم، ويجور إمامها على الأراضي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز ترك مع أهل القرية أفرادًا أو جماعة إذا كان الإمامُ فاسقًا أو مبتدعًا؛ لأن صلاته في نفسه صحيحة، ولأن الأئمة اختلفوا في ذلك إلا إذا وُجِدَ إمامٌ غيره أمثل منه دينًا، فعلى المسلمين أن يصلوا مع الإمام الفاسق أو المبتدع حتى لو كان قد أظهر فجوره. وقد نصَّ شيخ ابن تيمية والإمام الطحاوي في عقيدته على الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر من أهل ، كما روى البخاري في صحيحه أن الصحابة صلوا خلف أئمة مفتونين وفاسقين في زمن الفتنة. والمقصود من ذلك هو الحفاظ على الجماعة وعدم تعطيلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13640
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13640
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي