ما حكم الإبلاغ عن الكلاب الضالة إذا أدى ذلك إلى تسميمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في إبلاغ الجهات المسؤولة عن الكلاب الضالة لقتلها بالسم، فقد ذهب جمع من العلماء إلى جواز قتل الكلاب الضالة، حتى لو لم تكن ذات ضرر. ويرى المالكية وجوب قتل الكلب الضار، وجواز قتل ما عداه لعدم منفعته. وذهب الشافعية إلى كراهة قتل الكلب الذي لا منفعة فيه ولا ضرر. ويرى القرطبي أن قتل الكلاب غير المستثناة مأمور به إذا أضرت بالمسلمين، وإن كثر ضررها وجب قتلها، وما عداها جائز قتله. وأما الكلب الأسود ذو النقطتين فيجب قتله. ولا حرج في تسميم الحيوانات التي يجوز قتلها، كالقطط المؤذية أو التي تحمل أمراضًا، وكذلك القطط التي تهاجم الحمام ولا يمكن دفعها إلا بالقتل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180460
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180460
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي