هل يؤثم تارك قتل الوزغ لعدم القدرة عليه، وهل يُعفى عن غائطه الملامس لفرش المسجد دون غسل مكانه، وهل يدخل ذلك في قاعدة "المشقة تجلب التيسير" أو يُعد مما لا نفس له سائلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأمر بقتل الوزغ ثابت شرعاً، وهو مرتبط بالاستطاعة، فإذا عجز الإنسان فلا حرج عليه. وقد أمر بتطهير المساجد وتنظيفها، وإذا عُجز عن قتل الوزغ، فينبغي صيانة المسجد منه بترميم الشقوق وسد المداخل. والوزغ له دم سائل، وفضلاته نجسة ويجب كنسها إذا كانت يابسة وظاهرة، ويكفي إزالتها بالكنس، وإذا بقي شيء يسير فلا حرج. أما إذا كانت الفضلات رطبة فقد أثرت في الفرش، فيجب غسلها بالماء حتى تزول .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9222
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي