هل تعتبر حرمة التشبه بالكفار في اللباس بالنية أم بمجرد حصول التشبه، وهل يأثم أول من لبس لباسًا أصله من الكفار ثم انتشر بين المسلمين كالبدلة والجینز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التشبه المنهي عنه يحصل بمجرد المشابهة في الصورة، ولا تشترط له نية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت طلوع الشمس وغروبها، وعن الصلاة خلف الإمام الجالس، وعن لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله؛ حسما لمادة المشابهة بكل طريق، وإن لم تكن مشابهةً للكفار. وعليه، فإن بتحريم اللباس يدور مع علة التشبه، فمتى وُجد التشبه حُرِّم اللباس، ومتى زال زال التحريم، فما كان من لباس مختصاً بالكفار وشعاراً لهم حَرُم ارتداؤه، أما ما لم يكن كذلك فلا يحرم إلا إن قَصَدَ لابسُه التشبهَ بهم. للمسلم ترك لبس ما فيه شبهة التشبه بالكفار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105799
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي