العودة إلى البحث
السؤال

السلام عليكم ما حكم الإزار؟وجزاكم الله خيرا.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس بلبس الإزار للرجل ما لم يكن حريرًا أو ثوب شهرة أو فيه إسبال.

أما المرأة فلا يحرم عليها الحرير، ولها أن ترخي إزارها ذراعًا تحت نصف الساق، ويشترط في إزارها أمام غير المحارم ألا يكون زينة في نفسه، ولا ضيقًا يصف الجسم، ولا شفافًا، ولا مطيبًا، ولا مشابهًا لثياب الكافرات أو الفاجرات، ولا ثوب شهرة، ولا مشابهًا للباس الرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36291
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي