العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس القبعة الرياضية (الكاب)، وهل صحيح أن ابن عثيمين أفتى بتحريمها للتشبه بالكفار، وإذا كان الحكم بالتحريم، فما وجهه، وهل يعتبر التشبه قائماً مع انتشار لبسها بين المسلمين، وهل الأولى تركها حتى لو كانت جائزة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حول لبس البرنيطة (القبعة) هي أن الأصل في لبسها الحل ما لم تكن لباسًا خاصًا بالكفار، فإذا كانت كذلك حَرُمت لحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم". أما إذا كانت شائعة بين المسلمين والكفار، فلا بأس بلبسها. وذكر أن المنع قد يكون من كون اللابس يعظم الكفار ويقلدهم. وأشار الشيخ إلى أهمية عدم الخروج عن عادة أهل البلد ما لم يخالف الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي