هل انتشار عادة بين المسلمين، ذات أصل كفري، يزيل عنها صفة التشبه بالكفار، وهل يُعد فاعلُها الأصلي متشبهاً بهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى عن التشبه بالكفار فيما يختص بهم، ويُضبط التشبه الممنوع بأن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به. فما انتشر بين المسلمين ولم يعد خاصًا بالكفار، فإن لبسه لا يُعد تشبهًا محرمًا، إلا إذا كان محرمًا لسبب آخر. وقد أشار الحافظ ابن حجر والعلامة العثيمين إلى هذا الضابط، وأن ما كان شعارًا للكفار ثم لم يعد كذلك تزول كراهة التشبه به، وما بدأ به المسلم قبل انتشاره بينهم فإنه يُعد متشبهًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163235
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163235
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي