هل يجوز للمسلم الملتزم ارتداء الزي الرسمي لمؤسسة تعليمية تحمل شعار الصليب بعد طمس الشعار، وهل يجوز تسمية الكهنة النصارى بالأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: يجوز الانتساب للمدارس النصرانية لتحصيل علم دنيوي نافع، بشرط أمن الفتنة على والأخلاق، والاحتياط أولى. يحرم الانتساب إذا أجبرت المدرسة الطلاب على دروس الإنجيل، أو زيارة الكنائس، أو احتوت على مقررات من أديانهم الباطلة، أو فسوق.
ثانياً: يجوز لبس الملابس التي أزيل منها الصليب والشعارات الكفرية، ما لم تبق بصورة لباس خاص بالكفرة أو رهبانهم.
ثالثاً: يحرم إطلاق لفظ "الأب" على كهنة النصارى بقصد الاحترام والتوقير تشبهاً بهم. ويجوز إطلاقه بقصد التعريف به لكونه لقباً ملازماً له ومعروفاً به، لا بقصد التشبه أو التوقير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27425
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27425
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي