العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز كشف الوجه للمرأة التي ترغب بالالتزام ولبس النقاب، ولكن زوجها لا يعينها على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان وجوب هو الراجح عندك، أو التزمتِ به تقليدًا لمن يراه واجبًا، فلا يجوز لكِ خلعه، وليس لزوجكِ طاعة عليكِ إن أمركِ بخلعه، لأنه "لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى".

وعلى فرض عدم وجوبه، فإن لبسه عند تكليم أجنبي أفضل وأستر، مع التنبيه على أنه لا يجوز محادثة المرأة لرجل أجنبي إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية كعدم اللين في القول. وينبغي للزوج أن يعين زوجته على الخير والمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114939
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي