العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم الخروج مع إحدى محارمه كالأم أو الأخت إذا كانت لا تلتزم باللباس الشرعي (كاشفة الوجه، تلبس عباءة ضيقة أو لباساً فيه زينة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي التفريق بين كشف الوجه وغيره من مظاهر التبرج؛ فخلاف كشف الوجه معتبر، ولا حرج على في الخروج مع محرمه الكاشفة لوجهها تقليدًا لمن أجاز ذلك، إذا كان سائر لباسها منضبطًا بالضوابط الشرعية. أما إذا كان لباسها مخالفًا للمواصفات الشرعية، فلا يجوز لوليها السماح لها بالخروج على هذه الهيئة، ولا يجوز لأحد من محارمها الخروج معها كذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108137
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي