العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي زيارة أخوات زوجي اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ويختلطن بالرجال الأجانب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة زيارة أخوات زوجها أو زيارتهن لها، ما لم يكن في هجرهن ردع لهن عن معصية، لأن ذلك يقوي الروابط الأسرية.

ويشترط لجواز الزيارة الالتزام بالضوابط الشرعية: إذن الزوج. الالتزام باللباس الشرعي. خلو الزيارة من وجود رجال أجانب.

فإن لم تتحقق هذه الضوابط، فالزيارة غير جائزة لما يترتب عليها من مفاسد كالاختلاط والنظر ، لقوله تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" [النور:31]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء" و"الحمو الموت".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي