ما حكم التعديل على صور الإنسان بدمجها بصورة حيوان، وتشبيه الحيوان بالإنسان ومناداته باسم عربي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعديل صور ذوات الأرواح أو دمجها إذا بقيت كاملة يأخذ حكم التصوير الأصلي، أما إذا تغيرت بحيث لم تعد صورة لذات روح فالأظهر جوازه. وتسمية الحيوان باسم معين ومناداته به لا مانع منه شرعاً، وقد درج الناس على تسمية حيواناتهم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم دواب بأسماء عربية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي