العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حمل أوراق رسمية عليها شعارات كالأصنام، مثل النسر، هل يُعد آثمًا من يستعملها للضرورة كجواز السفر أو بطاقة الهوية المتعارف عليها في بلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم حمل أو الاحتفاظ بالأشياء التي تحمل صورًا كاملة لذوات الأرواح، خاصة إذا كانت منحوتة أو مرسومة، ما لم يكن مضطرًا لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60346
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي