هل يجوز الرقص للزوجة أمام زوجها على أناشيد نسائية بالدف، أو أناشيد رجالية بدون دف، مع سماع كل منهما لصوت الآخر، وهل يمكن الاستدلال بحديث بريدة على جواز ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استماع الرجل للمغنيات من النساء غير جائز بإطلاق، لقول ابن القيم: "سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد من أعظم المحرمات". ويجوز استماع الرجال للنساء اللاتي لا يحترفن الغناء في المناسبات كالأعراس، بشرط أمن الفتنة، وخلو الغناء من الآلات الموسيقية والخضوع بالقول، وعلى هذا ينزل . واستماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي جائز بالشروط المذكورة، وهي أمن الفتنة والسلامة من المنكرات. أما رقص المرأة لزوجها فلا حرج فيه ما لم يقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109544
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109544
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي