ما حكم امتلاك محل لإدارة الألعاب الإلكترونية للطفل، مقابل أجرة (2 ريال سعودي) للساعة، وهل هي مشابهة للعب بالنرد والشطرنج المنهي عنهما، وما سبب النهي عن تلك الألعاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم فتح محل لتأجير الألعاب الإلكترونية مبني على حكم الألعاب نفسها، فإذا خلت من المحرمات كصور النساء العاريات والسحر والموسيقى، جاز تأجيرها. أما النرد والشطرنج فحرام لكونهما من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن ، وقد تؤديان إلى الشحناء وإضاعة الوقت، وتشغلان القلب والعقل عن مصالح والدنيا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22841
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22841
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي